مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
402
فِسْقِهِ كَشَارِبِ الْخَمْرِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ فِسْقًا ظَاهِرًا أَمْ خَفِيًّا بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ (وَلَا عُذْرَ لَهُ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ) كَتَخْدِيرِ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَسْقُطُ بِهِ الْجُمُعَةُ.
(وَالْمَعْذُورُ يُشْهِدُ عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ يَبْعَثُ الْقَاضِي) إلَيْهِ (مَنْ يَسْمَعُهَا) وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ وَكَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ عَلَى طَعَامٍ فَلَهُ التَّأْخِيرُ إلَى أَنْ يَفْرُغَ.
(
فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا
.
(تُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةِ مَقْبُولٍ) شَهَادَتُهُ (فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ) تَعَالَى (وَإِحْصَانٍ) مَالًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَعَقْدٍ وَفَسْخٍ وَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ قَدْ يَتَعَذَّرُ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ حَقٌّ لَازِمُ الْأَدَاءِ فَيُشْهَدُ عَلَيْهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ بِخِلَافِ عُقُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْإِحْصَانِ لِأَنَّ حَقَّهُ تَعَالَى الْمَشْرُوطَ فِيهِ الْإِحْصَانُ فِي الْجُمْلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَحَقَّ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَذِكْرُ الْإِحْصَانِ مِنْ زِيَادَتِي، وَخَرَجَ بِمَقْبُولِ الشَّهَادَةِ غَيْرُهُ فَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ شَهَادَةِ مَرْدُودِهَا كَفَاسِقٍ وَرَقِيقٍ وَعَدُوٍّ وَكَذَا لَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ النِّسَاءِ وَإِنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ فِي وِلَادَةٍ أَوْ رَضَاعٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ فَصْلِ لَا يَكْفِي لِغَيْرِ هِلَالِ رَمَضَانَ شَاهِدٌ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ تُثْبِتُ شَهَادَةَ الْأَصْلِ لَا مَا يَشْهَدُ بِهِ الْأَصْلُ (وَتَحَمُّلُهُ بِأَنْ يَسْتَرْعِيَهُ) الْأَصْلُ أَيْ يَلْتَمِسَ مِنْهُ رِعَايَةَ الشَّهَادَةِ وَضَبْطَهَا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ نِيَابَةٌ فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْإِذْنُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا يَأْتِي (فَيَقُولَ أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا وَأُشْهِدُك) أَوْ أَشْهَدْتُك (أَوْ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي) بِهِ وَكُلُّ مَنْ سَمِعَ الْمُسْتَرْعَى لَهُ ذَلِكَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِسْقِهِ. . . إلَخْ) وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمُجْمَعِ عَلَى فِسْقِهِ عَدْلٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَدَاءُ إلَّا فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِيمَا عَدَاهُ وَيَجُوزُ لِلْعَدْلِ الشَّهَادَةُ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُرَتِّبُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْتَقِدُهُ هُوَ كَبَيْعٍ عِنْدَ مَنْ يَرَى إثْبَاتَ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ وَإِنْ كَانَ هُوَ لَا يَرَاهَا أَوْ شَهِدَ هُوَ بِتَزْوِيجِ صَغِيرَةٍ بِوَلِيٍّ غَيْرِ مُجْيِرٍ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ، وَالشَّاهِدُ لَا يَرَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ وَيَجُوزُ لَهُ تَحَمُّلُ ذَلِكَ وَلَوْ قَصْدًا نَعَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِصِحَّةِ أَوْ اسْتِحْقَاقِ مَا يَعْتَقِدُ فَسَادَهُ وَلَا أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي وُقُوعِهِ إلَّا إنْ قَلَّدَ الْقَائِلَ بِذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ) رَاجِعٌ لِلظَّاهِرِ، وَالْخَفِيِّ لَكِنَّ مَحِلَّهُ فِي الْخَفِيِّ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْحَقَّ لِلْمُدَّعِي وَأَنَّهُ يُضِيعُ إذَا لَمْ يَشْهَدُوا وَإِلَّا فَتَجِبُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ.
وَعِبَارَةُ ز ي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فِي تَحْرِيمِ الْأَدَاءِ مَعَ الْفِسْقِ الْخَفِيِّ نَظَرٌ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ بِحَقٍّ وَإِعَانَةٌ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا إثْمَ عَلَى الْقَاضِي إذْ لَمْ يُقَصِّرْ بَلْ يَتَّجِهُ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ فِي الْأَدَاءِ إنْقَاذُ نَفْسٍ أَوْ بُضْعٍ أَوْ عُضْوٍ قَالَ: وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ م ر انْتَهَتْ.
(فَرْعٌ) إذَا قَالَ الشَّاهِدُ لَسْت بِشَاهِدٍ فِي هَذَا الشَّيْءِ ثُمَّ جَاءَ وَشَهِدَ نُظِرَ إنْ قَالَهُ حِينَ تَصَدَّى لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ قَالَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ يَوْمٍ قُبِلَتْ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ اهـ ز ي (قَوْلُهُ: مِمَّا تَسْقُطُ بِهِ الْجُمُعَةُ) اسْتَثْنَى مِنْهُ أَكْلَ ذِي الرِّيحِ الْكَرِيهِ فَلَيْسَ عُذْرًا هُنَا.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَتَى وَجَبَ الْأَدَاءُ كَانَ فَوْرِيًّا نَعَمْ لَهُ التَّأْخِيرُ لِفَرَاغِ حَمَّامٍ وَأَكْلٍ وَنَحْوِهِمَا انْتَهَتْ.
[
فَصْلٌ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا
]
(فَصْلٌ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ) أَيْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَقَبُولِ التَّزْكِيَةِ مِنْ الْفَرْعِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: تُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةِ. . . إلَخْ) هُوَ شَامِلٌ بِعُمُومِهِ لِشَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَةِ الْفَرْعِ وَهُوَ كَذَلِكَ انْتَهَى عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى وَإِحْصَانٍ) أَيْ إحْصَانِ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ م ر بِأَنْ أَنْكَرَ كَوْنَهُ مُحْصَنًا فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِإِحْصَانِهِ لِأَجْلِ رَجْمِهِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَةِ هَذِهِ الْبَيِّنَةِ، وَالْمُرَادُ بِمَنْعِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى مَعَ إثْبَاتِهَا بِهَا فَلَوْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ آخَرَيْنِ أَنَّ الْحَاكِمَ حَدَّ فُلَانًا قُبِلَتْ اهـ ز ي.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ أَيْ بِالنَّظَرِ إلَى إثْبَاتِهَا لَا بِالنَّظَرِ إلَى رَدِّهَا فَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا حُدَّ قُبِلَتْ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ حَقُّ آدَمِيٍّ اهـ عَمِيرَةُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَقَّهُ تَعَالَى) عِلَّةٌ لِكُلٍّ مِنْ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ، وَالْإِحْصَانِ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ لَمَّا كَانَ شَرْطًا فِي حَقِّ اللَّهِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَمُتَعَلِّقًا بِهِ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَقًّا لِلَّهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ عُقُوبَةِ اللَّهِ، وَالْإِحْصَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَلِذَلِكَ احْتَاجَ لِإِدْخَالِ هَذَا الْوَصْفِ فِي الْعِلَّةِ لِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِإِحْدَى الدَّعْوَتَيْنِ (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) احْتِرَازٌ عَنْ زِنَا الْبِكْرِ، وَقَالَ شَيْخُنَا فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهُوَ رَجْمُ الزَّانِي فَكَأَنَّهُ قَالَ لِأَنَّ حَقَّهُ تَعَالَى الَّذِي يُشْتَرَطُ الْإِحْصَانُ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ كَمَا ذَكَرَ فَشَمَلَتْ الْعِبَارَةُ حَدَّ الشُّرْبِ وَجَلْدَ الْبِكْرِ وَرَجْمَ الثَّيِّبِ وَغَيْرَهَا اهـ (قَوْلُهُ: مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ التَّحَمُّلُ فِيهِ مُطْلَقًا أَيْ شُرِطَ فِيهِ الْإِحْصَانُ أَمْ لَا اهـ ح ف (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ شَهَادَةِ مَرْدُودِهَا) أَيْ وَإِنْ صَارَ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ شَهَادَةِ الْفَرْعِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ النِّسَاءِ) فَصَلَهُ بِكَذَا لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِمَّا هُنَا فَلِذَلِكَ قَالَ كَمَا عُلِمَ مِنْ فَصْلِ لَا يَكْفِي، وَقَوْلُهُ تَحَمُّلُ النِّسَاءِ أَيْ سَوَاءٌ كُنَّ خَالِصًا أَوْ مَعَ الرِّجَالِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَصْلُ رِجَالًا أَمْ نِسَاءً كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ. . . إلَخْ وَقَوْلُهُ تَثْبُتُ شَهَادَةُ الْأَصْلِ أَيْ وَشَهَادَةُ الْأَصْلِ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا لَا تُقْبَلُ فِيهِ النِّسَاءُ اهـ ز ي وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ تَحَمَّلَ فَرْعٌ وَاحِدٌ عَنْ أَصْلٍ فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَأَرَادَ ذُو الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ هَذَا الْفَرْعِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْأَصْلِ لَا تَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَأَنَّهُ لَوْ شَهِدَ فَرْعَانِ عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ فَلَهُ الْحَلِفُ مَعَهُمَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَسْتَرْعِيَهُ الْأَصْلُ) أَيْ فَلَهَا صُوَرٌ أَرْبَعٌ أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ أَوْ يَسْمَعَهُ يَسْتَرْعِي غَيْرَهُ أَوْ يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ يَسْمَعَهُ يُبَيِّنُ السَّبَبَ بِلَفْظِ شَهَادَةٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَنْ سَمِعَ الْمُسْتَرْعِي لَهُ ذَلِكَ) أَيْ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ يُبَيِّنُ السَّبَبَ وَقَوْلُهُ كَمَا يُؤْخَذُ. . . إلَخْ وَجْهُ الْأَخْذِ الْقِيَاسُ لِلسَّمَاعِ مِنْ الْمُسْتَرْعِي عَلَى السَّمَاعِ مِمَّنْ يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِي وَمِمَّنْ يُبَيِّنُ السَّبَبَ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
402
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir